رزية الخميس النبي يخبر بمعصية عمر

النبي صلى الله عليه واله يخبر بمعصية عمر

يحاول بعض المخالفين التبرير لعمر او غيره بعصيانه لامر النبي بل وتاليب الناس على معصيته الى كلمة يرونها هم اخف وطئة حسب ظنهم وهي حسبنا كتاب الله وكأنهم لايعلمون ان النبي صلى الله عليه واله واجب الطاعة وقد نهى عن هذه الكلمة .

بل وعلمائهم قالوا ان ترك السنة من قول او فعل او اقرار واعتماد القران وحده هو من وضع الزنادقة..

وهنا نرى الاحاديث الصحيحة تكشف ما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه واله من قولهم حسبنا كتاب الله




حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خـيبرَ أشياءَ ثم قال يوشكُ أحدُكم أن يكذبَني وهو متكئٌ يُحدَّثُ بحديثي فيقولُ بيننا وبينكم كتابُ اللهِ فما وجدنـا فيه من حلالٍ استحللناه وما وجدنا فيه من حرامٍ حرَّمناه ألا إنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ مثلُ ما حرَّم اللهُ
الراوي:المقدام بن معد يكرب الكندي | المحدث : ابن باز |المصدر:مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم: 25/38 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح


لا أَلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ يأتِيه أمرٌ مِمَّا أمرْتُ به أو نَهيتُ عنه فيقولُ : لا أدري . ما وجدْنا في كتابِ اللهِ اتبعناه
الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي | الصفحة أو الرقم : 2663 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح


ألَا هلْ عسى رجلٌ يبلغُه الحديثُ عنِّي وهوَ مُتَّكئٌ على أريكتِهِ، فيقولُ: بيْنَنا وبينَكم كتابُ اللهِ، فما وجَدْنا فيهِ حلالًا استَحْلَلْناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرَّمْناه، وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كمَّا حرَّمَ اللهُ
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 2664 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (2664) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4604) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (12) باختلاف يسير

سنن أبي داود أبو داود - سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي
صفحة 200 جزء 4
[ ص: 200 ] باب في لزوم السنة
4604 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه